و أنقل هنا كلام العلامة محمد بن عثيمين.
أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ، وقد اعتمدها الأئمة رحمهم الله ، فانظر ـ إن شئت ـ صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة.
وفي الرواية إيماء إلى أن صوتها عورة ، وأن سماعه بدون خوف الفتنة لا يحرم.
ولكن في سنده من يُجهل.
قال أبوقلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته, وقال : إنما القناع للحرائر.
و الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون أنهم يعتقدون إما نقول أن خطبة المرأة في الرجال أمر حرام و إما نقول مستحب و جميل.
فدل على انه لا يحل للمرأة ان تخلع ثيابها في غير بيتها ولو مع امن دخول الرجال ، وذلك ما فهمته عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث لان الحمامات لا يدخلها الرجال في اوقات النساء ولم تعلل الحكم بخشية اطلاع الرجال وانما بمجرد وضع الثياب ، ومعلوم ان الحكم متعلق بغير بيوت المحارم ايضا ، فبيت المحرم يجوز للمرأة ان تضع من ثيابها ما اجازه الله لها في ايه النور من ابداء مواضع الزينة.
إلا أن هناك من ثبت ابن عقيل من الأئمة ، ونقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه، فحديثه محتج به ما لم يخالف ، ووثق محمد بن أسامة بعض الأئمة كابن سعد وابن حبان رحم الله الجميع ، وهذا الحديث جدير بالثبوت ،ولا سيما وأنه ليس في لفظه ما يُنكر.