.
؟ و الجواب الصحيح يكون هو جائز.
كما جاء وصف الرسول عليه الصلاة والسلام إمكانية البكاء على الميت بأنه رحمة، حيث كان الحديث النبوي الشريف عن لسان أسامة بن زيد قال: أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتَيْتُه بابنةِ زينبَ ونَفْسُها تَقْعقَعُ كأنَّها في شَنٍّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للهِ ما أخَذ وله ما أعطى وكلٌّ إلى أجلٍ ثم قال: فدمَعَت عيناه فقال له سعدُ بنُ عُبادةَ: يا رسولَ اللهِ أترِقُّ أوَلَمْ تَنْهَ عن البكاءِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هي رحمةٌ جعَلها اللهُ في قلوبِ عبادِه وإنَّما يرحَمُ اللهُ مِن عبادِه الرُّحماءَ ، وهذا يعد من البكاء الحلال على الميت.
أمّا دمعُ العين والبُكاء بدمع العين فهذا الأمرُ لا بأس فيه، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام.